مرسوم رقم 2.86.806 بتطبيق القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير
مرسوم بتطبيق القانون رقم 31.86 المتعلق باحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.14.397 الصادر في 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6285 بتاريخ 28 شوال 1435 (25 أغسطس 2014)، ص 6500.
مرسوم رقم 2.86.806 صادر في 19 من صفر 1414 (9 أغسطس 1993) بتطبيق القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.240 بتاريخ 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993)؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة 1
يكون مقر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير بالدار البيضاء.
المادة 2
تخضع المؤسسة المستقلة لوصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة.
المادة 3
يرأس مجلس إدارة المؤسسة المستقلة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك؛
ويضم المجلس، إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.86 ، الأعضاء ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- –وزير الفلاحة والصيد البحري أو من يمثله؛
- –وزير الداخلية أو من يمثله؛
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
- –وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أو من يمثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها؛
- –(2) ممثلين عن قطاع الفلاحة يعينان بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –(2) ممثلين عن قطاع الصيد البحري يعينان بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
- –(1) ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
يعين الأعضاء العشرة (10) الممثلون لمنتجي ومصدري المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية الخاضع تصديرها لمراقبة المؤسسة، المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 31.86 ، بمقرر للوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أساس لائحة تقترحها المنظمات المهنية والهيئات بين المهنية، مع مراعاة تمثيلية مجموع الفاعلين في ميدان التصدير.
ويحضر مدير المؤسسة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة ويقوم فيها بمهام المقرر.
وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.
المادة 4
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل في السنة:
- –قبل 30 يونيو لفحص التسيير ومراجعة أعمال التسيير وحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 ديسمبر لحصر ميزانية المؤسسة واقرار البرنامج التقديري للسنة المالية التالية.
ويمكن ان يعقد مجلس الادارة دورة استثنائية كلما استلزمت ذلك حاجات المؤسسة بدعوة يوجهها رئيسه لهذه الغاية اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر عما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.
المادة 5
يتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة ويكون له بوجه خاص:
- –ان يدرس ويقترح على الادارة جميع التدابير الكفيلة بتمكين المراقبة التقنية المعهود بإجرائها للمؤسسة من تحسين تسويق المنتجات المعنية؛
- –أن يدرس ويقترح على الادارة التغييرات التي يرى من المفيد ادخالها على النصوص التنظيمية المتعلقة بمواصفات المنتجات الخاضع تصديرها لمراقبة المؤسسة وبصنعها وتوضيبها؛
- –ان يقرر اتخاذ تدابير منع التصدير المؤقتة وفقا للفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 31.86 المشار اليه أعلاه، وان يفوض الى مدير المؤسسة امر البث في ذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المذكور؛
- –ان يقرر مساهمة المؤسسة في الهيئات الوارد بيانها في الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القانون رقم 31.86 المشار اليه اعلاه وكذا الانضمام اليها؛
- –أن يحصر ميزانية المؤسسة وجميع حساباتها وأن يقرر تخصيص النتائج؛
- –ان يتخذ جميع القرارات المتعلقة بالنظام الاساسي للمستخدمين في دائرة التقيد بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل ولا سيما وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 31.86 المشار اليه اعلاه؛
- –أن يعين ممثلي المنتجين والمصدرين في لجنة التسيير.
المادة 6
منسوخة
(نسخت)
المادة 7
منسوخة
(نسخت)
المادة 8
منسوخة
(نسخت)
المادة 9
وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 31.86 المشار اليه أعلاه، يقوم مدير المؤسسة بتدبير شؤون جميع مصالح المؤسسة ويمثلها ازاء الدولة وجميع الادارات العامة وازاء الغير ويقاضي عن المكتب سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
ولهذه الغاية بوجه خاص يتصرف باسم المؤسسة ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بأغراضها كما يعين المستخدمين.
ويجوز له ان يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفي ويثبت نفقات المؤسسة ومواردها.
المادة 10
تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية قائمة الأفراد المنقولين الى المؤسسة المستقلة من مستخدمي مكتب التسويق والتصدير العاملين بالمرافق المعهود اليها بإجراء المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944).
المادة 11
تكون منقولات وعقارات مكتب التسويق والتصدير المنقولة ملكيتها الى المؤسسة المستقلة عملا بالمادة 11 من القانون رقم 31.86 المشار اليه أعلاه محل جرد مرقم يوافق عليه وزراء المالية والفلاحة والاصلاح الزراعي والتجارة والصناعة.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة الى القطاع الخاص ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1414 (9 أغسطس 1993( .
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عبد العزيز مزيان.
وزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة الى القطاع الخاص، الامضاء: مولاي الزين الزاهدي.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.