المادة 3
ف 1يرأس مجلس إدارة المؤسسة المستقلة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك؛
ف 2ويضم المجلس، إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.86 ، الأعضاء ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- –وزير الفلاحة والصيد البحري أو من يمثله؛
- –وزير الداخلية أو من يمثله؛
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
- –وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أو من يمثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها؛
- –(2) ممثلين عن قطاع الفلاحة يعينان بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –(2) ممثلين عن قطاع الصيد البحري يعينان بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
- –(1) ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
ف 3يعين الأعضاء العشرة (10) الممثلون لمنتجي ومصدري المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية الخاضع تصديرها لمراقبة المؤسسة، المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 31.86 ، بمقرر للوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أساس لائحة تقترحها المنظمات المهنية والهيئات بين المهنية، مع مراعاة تمثيلية مجموع الفاعلين في ميدان التصدير.
ف 4ويحضر مدير المؤسسة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة ويقوم فيها بمهام المقرر.
ف 5وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.86.806 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يرأس مجلس إدارة المؤسسة المستقلة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك؛
- المادة 4يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل في السنة:
- المادة 5يتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة ويكون له بوجه خاص:
- المادة 6(نسخت)
- المادة 7(نسخت)
- المادة 8(نسخت)
- المادة 9وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 31.86 المشار اليه أعلاه، يقوم مدير المؤسسة بتدبير شؤون جميع مصالح المؤسسة ويمثلها ازاء الدولة وجميع الادارات العامة وازاء ال