مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس إدارة المؤسسة المستقلة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك؛

ف 2ويضم المجلس، إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.86 ، الأعضاء ممثلي الدولة التالي بيانهم:

  1. –وزير الفلاحة والصيد البحري أو من يمثله؛
  2. –وزير الداخلية أو من يمثله؛
  3. –وزير الشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثله؛
  4. –وزير الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
  5. –وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أو من يمثله؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها؛
  7. –(2) ممثلين عن قطاع الفلاحة يعينان بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  8. –(2) ممثلين عن قطاع الصيد البحري يعينان بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
  9. –(1) ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

ف 3يعين الأعضاء العشرة (10) الممثلون لمنتجي ومصدري المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية الخاضع تصديرها لمراقبة المؤسسة، المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 31.86 ، بمقرر للوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أساس لائحة تقترحها المنظمات المهنية والهيئات بين المهنية، مع مراعاة تمثيلية مجموع الفاعلين في ميدان التصدير.

ف 4ويحضر مدير المؤسسة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة ويقوم فيها بمهام المقرر.

ف 5وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.86.806 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يرأس مجلس إدارة المؤسسة المستقلة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك؛
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل في السنة:
  3. المادة 5يتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة ويكون له بوجه خاص:
  4. المادة 6(نسخت)
  5. المادة 7(نسخت)
  6. المادة 8(نسخت)
  7. المادة 9وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 31.86 المشار اليه أعلاه، يقوم مدير المؤسسة بتدبير شؤون جميع مصالح المؤسسة ويمثلها ازاء الدولة وجميع الادارات العامة وازاء ال
فهرس النص كاملا · 12 مادة