مادة madda
FR

ف 1يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو لفحص التسيير ومراجعة أعمال التسيير وحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. –قبل 31 ديسمبر لحصر ميزانية المؤسسة واقرار البرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

ف 2ويمكن ان يعقد مجلس الادارة دورة استثنائية كلما استلزمت ذلك حاجات المؤسسة بدعوة يوجهها رئيسه لهذه الغاية اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر عما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.86.806 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يرأس مجلس إدارة المؤسسة المستقلة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك؛
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل في السنة:
  3. المادة 5يتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة ويكون له بوجه خاص:
  4. المادة 6(نسخت)
  5. المادة 7(نسخت)
  6. المادة 8(نسخت)
  7. المادة 9وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 31.86 المشار اليه أعلاه، يقوم مدير المؤسسة بتدبير شؤون جميع مصالح المؤسسة ويمثلها ازاء الدولة وجميع الادارات العامة وازاء ال
فهرس النص كاملا · 12 مادة