مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.808

مرسوم رقم 2.86.808 باحداث اجراءات خاصة لتسديد الديون المستحقة على الدولة لمؤسسات عامة

مرسوم يتعلق باحداث اجراءات خاصة لتسديد الديون المستحقة على الدولة لمؤسسات عامة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره؛

وعلى المقرر عدد 14 الصادر عن الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979)؛

وباقتراح من وزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تسدد وفق الاجراءات المحددة بهذا المرسوم الديون المستحقة على الدولة للمنشئات العامة المبينة بعده، التي لم تؤد الى اصحابها في 31 ديسمبر 1986.

المنشئات العامة المشار اليها في الفقرة السابقة هي المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 ابريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز لادارة مرافق عامة والشركات والهيآت التي تحصل على مساعدة مالية من الدولة أو الجماعات المحلية.

المادة الثانية

استثناء من أحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، يكون وزير المالية هو الآمر بصرف المبالغ اللازمة لتسديد الديون الآنفة الذكر، ويجب أن تصدر الاوامر بالصرف خلال أجل أقصاه 28 فبراير 1988.

ولا يجوز اصدار الأمر بصرف المبالغ الموماً اليها آنفا ولا دفعها لمستحقيها الا بعد الاطلاع على مستندات الاثبات الاساسية التي يجب ان تقوم الجهات المختصة بالموافقة عليها وتوقيعها بصورة قانونية وتتولى السلطات الحكومية المعنية توجيهها الى وزير المالية قبل 30 نوفمبر 1987.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1408 (25 سبتمبر 1987).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.