المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.86.808 باحداث اجراءات خاصة لتسديد الديون المستحقة على الدولة لمؤسسات عامة
ف 1استثناء من أحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، يكون وزير المالية هو الآمر بصرف المبالغ اللازمة لتسديد الديون الآنفة الذكر، ويجب أن تصدر الاوامر بالصرف خلال أجل أقصاه 28 فبراير 1988.
ف 2ولا يجوز اصدار الأمر بصرف المبالغ الموماً اليها آنفا ولا دفعها لمستحقيها الا بعد الاطلاع على مستندات الاثبات الاساسية التي يجب ان تقوم الجهات المختصة بالموافقة عليها وتوقيعها بصورة قانونية وتتولى السلطات الحكومية المعنية توجيهها الى وزير المالية قبل 30 نوفمبر 1987.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.86.808 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.808 باحداث اجراءات خاصة لتسديد الديون المستحقة على الدولة لمؤسسات عامة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتسدد وفق الاجراءات المحددة بهذا المرسوم الديون المستحقة على الدولة للمنشئات العامة المبينة بعده، التي لم تؤد الى اصحابها في 31 ديسمبر 1986.
- المادة الثانيةاستثناء من أحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، يكون وزير المالية هو الآمر بصرف المبالغ اللازمة لت
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.