المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.86.808 باحداث اجراءات خاصة لتسديد الديون المستحقة على الدولة لمؤسسات عامة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.86.808 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.808 باحداث اجراءات خاصة لتسديد الديون المستحقة على الدولة لمؤسسات عامة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتسدد وفق الاجراءات المحددة بهذا المرسوم الديون المستحقة على الدولة للمنشئات العامة المبينة بعده، التي لم تؤد الى اصحابها في 31 ديسمبر 1986.
- المادة الثانيةاستثناء من أحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، يكون وزير المالية هو الآمر بصرف المبالغ اللازمة لت
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.