مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.89

مرسوم رقم 2.86.89 يتعلق باستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

مرسوم يتعلق باستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914) باتخاذ تدابير المراقبة الصحية البيطرية عند استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية ولاسيما الفصل 5 منه؛

وعلى الرأي المطابق الصادر عن الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى تحت عدد 183 بتاريخ 10 محرم 1406 (26 سبتمبر 1985)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يحظر، وفقا للفصل 5 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914)، استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية التي يمكن أن تنقل أمراضا معدية واستيراد جميع الاشياء التي قد ينشأ عنها الخطر نفسه، وذلك من البلدان المصابة طوال مدة ثبوت وجود الامراض المذكورة فيها.

ويقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي حظر الاستيراد ويحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبلدان التي يشملها الحظر.

ويرفع الحظر وفق الاجراءات الآنفة الذكر فور انتفاء السبب الذي دعا اليه.

المادة الثانية

تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المراكز الجمركية التي يجوز أن تستورد من طريقها الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشار اليها في الفصل الاول من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914).

المادة الثالثة

ينسخ القرار الصادر في 23 من محرم 1354 (27 أبريل 1935) بتحديد شروط فحص الحيوانات والمنتجات الحيوانية حين الاستيراد والتصدير في الموانئ والمراكز والمكاتب الجمركية ومحطات الحدود المفتوحة لهذا الغرض وكذلك القرارات الصادرة بتغييره أو تتميمه.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 جمادى الاولى 1407 (6 يناير 1987).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة