ف 1يحظر، وفقا للفصل 5 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914)، استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية التي يمكن أن تنقل أمراضا معدية واستيراد جميع الاشياء التي قد ينشأ عنها الخطر نفسه، وذلك من البلدان المصابة طوال مدة ثبوت وجود الامراض المذكورة فيها.
ف 2ويقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي حظر الاستيراد ويحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبلدان التي يشملها الحظر.
ف 3ويرفع الحظر وفق الاجراءات الآنفة الذكر فور انتفاء السبب الذي دعا اليه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.86.89 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.89 يتعلق باستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحظر، وفقا للفصل 5 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914)، استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية التي يمكن أن تنقل
- المادة الثانيةتحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المراكز الجمركية التي يجوز أن تستورد من طريقها الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشار اليها في
- المادة الثالثةينسخ القرار الصادر في 23 من محرم 1354 (27 أبريل 1935) بتحديد شروط فحص الحيوانات والمنتجات الحيوانية حين الاستيراد والتصدير في الموانئ والمراكز والمكاتب الجمركية
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.