مادةmadda
FR

تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المراكز الجمركية التي يجوز أن تستورد من طريقها الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشار اليها في الفصل الاول من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914).

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.86.89 — madda.ma

مرسوم رقم 2.86.89 يتعلق باستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيحظر، وفقا للفصل 5 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914)، استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية التي يمكن أن تنقل
  2. المادة الثانيةتحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المراكز الجمركية التي يجوز أن تستورد من طريقها الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشار اليها في
  3. المادة الثالثةينسخ القرار الصادر في 23 من محرم 1354 (27 أبريل 1935) بتحديد شروط فحص الحيوانات والمنتجات الحيوانية حين الاستيراد والتصدير في الموانئ والمراكز والمكاتب الجمركية
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد