مادةmadda
مرسوم رقم 2.87.617

مرسوم رقم 2.87.617 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم

مرسوم يتعلق بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، كما وقع تغييره وتتميمة ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي مؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛

وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي باذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات القرض المنوطة به.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى اعلاه كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء اعرضت هذه الصكوك ام لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

واذا انجز اقتراض بعملة اجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ المليار (1.000.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

المادة الثالثة

تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات اجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1407 (25 أغسطس 1987) الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.