المادة الأولى
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي باذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات القرض المنوطة به.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.87.617 — madda.ma
مرسوم رقم 2.87.617 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي باذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساع
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى اعلاه كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات
- المادة الثالثةتضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات اجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.