المادة الثالثة
ف 1تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات اجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.
ف 2وينص على هذا الضمان في الصكوك.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.87.617 — madda.ma
مرسوم رقم 2.87.617 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي باذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساع
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى اعلاه كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات
- المادة الثالثةتضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات اجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.