المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.87.754 — madda.ma
مرسوم رقم 2.87.754 يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيفوض الى وزير المالية ان يراجع، بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، الحد الأعلى للقروض المشتركة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 36.87 المشار اليه
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.