المادة الأولى
ف 1يفوض الى وزير المالية ان يراجع، بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، الحد الأعلى للقروض المشتركة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 36.87 المشار اليه أعلاه.
ف 2ويفوض أيضا الى وزير المالية ان يحدد، وفقا لأحكام المادة 5 من القانون الآنف الذكر، سعر الفائدة المترتبة على الحصة التي تمنحها الدولة في القروض المشتركة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.87.754 — madda.ma
مرسوم رقم 2.87.754 يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيفوض الى وزير المالية ان يراجع، بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، الحد الأعلى للقروض المشتركة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 36.87 المشار اليه
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.