مادة madda
FR

ف 1يفوض الى وزير المالية ان يراجع، بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، الحد الأعلى للقروض المشتركة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 36.87 المشار اليه أعلاه.

ف 2ويفوض أيضا الى وزير المالية ان يحدد، وفقا لأحكام المادة 5 من القانون الآنف الذكر، سعر الفائدة المترتبة على الحصة التي تمنحها الدولة في القروض المشتركة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.87.754 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.87.754 يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيفوض الى وزير المالية ان يراجع، بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، الحد الأعلى للقروض المشتركة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 36.87 المشار اليه
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان