مرسوم رقم 2.87.76 يتعلق بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
مرسوم يتعلق بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وعلى الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.097 بتاريخ 14 من رمضان 1375 (26 أبريل 1956) المتعلق بإنشاء وزارة الخارجية؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.611 بتاريخ 3 محرم 1416 (19 سبتمبر 1985) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المتعلق بوضعية المستخدمين بمنازل ومكاتب أعضاء الحكومة؛
وعلى القرار بتاريخ فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يمكن ان يحصل بعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون على ملابس العمل في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية لهذا الغرض.
المادة الثانية
تقتصر الاستفادة من الامتياز المشار اليه في المادة الأولى اعلاه على الموظفين والمستخدمين المنتمين إلى الفئات التالية:
- –السائقون؛
- –الميكانيكيون؛
- –المكلفون بأشغال المطبعة؛
- –المكلفون بأشغال البناء والترميم واصلاح المعدات والمنشآت وصيانتها؛
- –البستانيون؛
- –سعاة بريد الوزارة؛
- –الاعوان المكلفون بالاستقبال.
المادة الثالثة
تحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والمستخدمين المشار اليهم أعلاه ونوعها بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية.
المادة الرابعة
لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) والقرار الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار اليهما أعلاه.
المادة الخامسة
يلزم الموظفون والمستخدمون المشار اليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم اثناء مزاولة مهامهم والاعتناء بها.
المادة السادسة
يطلب من المستخدمين الذين يمنحون رخصة تغيب بدون أجر أن يرجعوا عند توقفهم عن العمل الملابس التي لم تستعمل طوال المدة القانونية المحددة لها، كما يجب ارجاع تلك الملابس على الذين صدر قرار بفصلهم أو عزلهم بموجب اجراء تأديبي.
وترد هذه الملابس أيضا في حالة نقل الموظف أو المستخدم إلى الخارج.
المادة السابعة
يجب على الرؤساء المباشرين أن يمارسوا مراقبة دائمة يومية على بذلة المستخدمين الموضوعين تحت أوامرهم وأن يتأكدوا باستمرار من أنهم يرتدونها بالفعل.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الخارجية والتعلون، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي، وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.