مادةmadda
FR

لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) والقرار الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار اليهما أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.87.76 — madda.ma

مرسوم رقم 2.87.76 يتعلق بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيمكن ان يحصل بعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون على ملابس العمل في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية لهذا الغرض.
  2. المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من الامتياز المشار اليه في المادة الأولى اعلاه على الموظفين والمستخدمين المنتمين إلى الفئات التالية:
  3. المادة الثالثةتحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والمستخدمين المشار اليهم أعلاه ونوعها بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق عليه وزير المالية ووزير ا
  4. المادة الرابعةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وا
  5. المادة الخامسةيلزم الموظفون والمستخدمون المشار اليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم اثناء مزاولة مهامهم والاعتناء بها.
  6. المادة السادسةيطلب من المستخدمين الذين يمنحون رخصة تغيب بدون أجر أن يرجعوا عند توقفهم عن العمل الملابس التي لم تستعمل طوال المدة القانونية المحددة لها، كما يجب ارجاع تلك المل
  7. المادة السابعةيجب على الرؤساء المباشرين أن يمارسوا مراقبة دائمة يومية على بذلة المستخدمين الموضوعين تحت أوامرهم وأن يتأكدوا باستمرار من أنهم يرتدونها بالفعل.
  8. المادة الثامنةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد