المادة الخامسة
يلزم الموظفون والمستخدمون المشار اليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم اثناء مزاولة مهامهم والاعتناء بها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.87.76 — madda.ma
مرسوم رقم 2.87.76 يتعلق بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيمكن ان يحصل بعض الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون على ملابس العمل في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية لهذا الغرض.
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من الامتياز المشار اليه في المادة الأولى اعلاه على الموظفين والمستخدمين المنتمين إلى الفئات التالية:
- المادة الثالثةتحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والمستخدمين المشار اليهم أعلاه ونوعها بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق عليه وزير المالية ووزير ا
- المادة الرابعةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وا
- المادة الخامسةيلزم الموظفون والمستخدمون المشار اليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم اثناء مزاولة مهامهم والاعتناء بها.
- المادة السادسةيطلب من المستخدمين الذين يمنحون رخصة تغيب بدون أجر أن يرجعوا عند توقفهم عن العمل الملابس التي لم تستعمل طوال المدة القانونية المحددة لها، كما يجب ارجاع تلك المل
- المادة السابعةيجب على الرؤساء المباشرين أن يمارسوا مراقبة دائمة يومية على بذلة المستخدمين الموضوعين تحت أوامرهم وأن يتأكدوا باستمرار من أنهم يرتدونها بالفعل.
- المادة الثامنةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.