مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.411

مرسوم رقم 2.88.411 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي مؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛

وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الاولى

تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية القرض العقاري والفندقي للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات القرض المنوطة به.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه كلا او بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء اعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

واذا انجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ المليار (1.000.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

المادة الثانية تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ذي القعدة 1408 (15 يوليو 1988).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.