المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.88.411 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.411 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم
المادة الاولى – المادة الخامسة- المادة الاولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية القرض العقاري والفندقي للحصول على موارد جديدة تساعده عل
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه كلا او بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.