المادة الثانية
ف 1يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه كلا او بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء اعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
ف 2واذا انجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ المليار (1.000.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
ف 3المادة الثانية تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.88.411 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.411 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم
المادة الاولى – المادة الخامسة- المادة الاولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية القرض العقاري والفندقي للحصول على موارد جديدة تساعده عل
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها بالمادة الاولى أعلاه كلا او بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.