مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.485

مرسوم رقم 2.88.485 لتطبيق الظهير الشريف بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) المتعلق باليمين التي يؤديها المحاسبون العامون

مرسوم يتعلق بتطبيق الظهير الشريف المتعلق باليمين التي يؤديها المحاسبون العامون

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) المتعلق باليمين التي يؤديها المحاسبون العامون؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ولاسيما الفصل 13 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بتنظيم محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها ولاسيما الفصل 17 منه؛

وعلى القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.175 بتاريخ 22 من شوال 1399 (14 سبتمبر 1979) ولاسيما الفصل 25 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يجب على المحاسبين العامين غير المعينين بظهير شريف أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إن كانت هذه المحكمة موجودة في المدينة التي يزاولون بها عملهم وإلا فأمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يزاول المحاسبون المذكورون مهامهم بدائرة اختصاصها.

كما يجب على المحاسبين المدعوين لمزاولة مهامهم بالخارج أن يقوموا بهذا الاجراء امام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط.

وتظل اليمين بعد أدائها صالحة طوال مدة مزاولة مهمة محاسب.

المادة الثانية

تكون صيغة اليمين موحدة وتحرر على النحو التالي ما لم يرد خلاف ذلك في نصوص خاصة:

اقسم بالله العظيم أن أدير بصدق وأمانة الأموال والقيم العامة المودعة لدي وان اتقيد بالقوانين والأنظمة التي تستهدف السهر على حصانة هذه الأموال والقيم واستعمالها بصورة مشروعة.

المادة الثالثة

يثبت أداء اليمين بمقرر لقاضي المحكمة التي وقع لديها، ويحرر في شأنه محضر يدرج في محفوظات كتابة الضبط التابعة للمحكمة المذكورة.

وتوجه نسخة من المحضر المذكور بدون مصاريف الى كل من المحاسب المحلف ورئيسه.

ويودع المحضر بكتابة الضبط ويمكن في كل وقت وحين الاطلاع عليه وأخذ نسخ منه.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير العدل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من رجب 1410 (8 فبراير 1990).

الامضاء: الدكتور عز الدين العاقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

وزير العدل بالنيابة، الامضاء: عباس القيسي.