مادة madda
FR

ف 1يجب على المحاسبين العامين غير المعينين بظهير شريف أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إن كانت هذه المحكمة موجودة في المدينة التي يزاولون بها عملهم وإلا فأمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يزاول المحاسبون المذكورون مهامهم بدائرة اختصاصها.

ف 2كما يجب على المحاسبين المدعوين لمزاولة مهامهم بالخارج أن يقوموا بهذا الاجراء امام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط.

ف 3وتظل اليمين بعد أدائها صالحة طوال مدة مزاولة مهمة محاسب.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.88.485 لتطبيق الظهير الشريف بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) المتعلق باليمين التي يؤديها المحاسبون العامون

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيجب على المحاسبين العامين غير المعينين بظهير شريف أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) أم
  2. المادة الثانيةتكون صيغة اليمين موحدة وتحرر على النحو التالي ما لم يرد خلاف ذلك في نصوص خاصة:
  3. المادة الثالثةيثبت أداء اليمين بمقرر لقاضي المحكمة التي وقع لديها، ويحرر في شأنه محضر يدرج في محفوظات كتابة الضبط التابعة للمحكمة المذكورة.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير العدل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد