مادة madda
FR

ف 1يثبت أداء اليمين بمقرر لقاضي المحكمة التي وقع لديها، ويحرر في شأنه محضر يدرج في محفوظات كتابة الضبط التابعة للمحكمة المذكورة.

ف 2وتوجه نسخة من المحضر المذكور بدون مصاريف الى كل من المحاسب المحلف ورئيسه.

ف 3ويودع المحضر بكتابة الضبط ويمكن في كل وقت وحين الاطلاع عليه وأخذ نسخ منه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.88.485 لتطبيق الظهير الشريف بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) المتعلق باليمين التي يؤديها المحاسبون العامون

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيجب على المحاسبين العامين غير المعينين بظهير شريف أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) أم
  2. المادة الثانيةتكون صيغة اليمين موحدة وتحرر على النحو التالي ما لم يرد خلاف ذلك في نصوص خاصة:
  3. المادة الثالثةيثبت أداء اليمين بمقرر لقاضي المحكمة التي وقع لديها، ويحرر في شأنه محضر يدرج في محفوظات كتابة الضبط التابعة للمحكمة المذكورة.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير العدل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد