المادة الثالثة
ف 1يثبت أداء اليمين بمقرر لقاضي المحكمة التي وقع لديها، ويحرر في شأنه محضر يدرج في محفوظات كتابة الضبط التابعة للمحكمة المذكورة.
ف 2وتوجه نسخة من المحضر المذكور بدون مصاريف الى كل من المحاسب المحلف ورئيسه.
ف 3ويودع المحضر بكتابة الضبط ويمكن في كل وقت وحين الاطلاع عليه وأخذ نسخ منه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.485 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.485 لتطبيق الظهير الشريف بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) المتعلق باليمين التي يؤديها المحاسبون العامون
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيجب على المحاسبين العامين غير المعينين بظهير شريف أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ فاتح ذي القعدة 1361 (9 نوفمبر 1942) أم
- المادة الثانيةتكون صيغة اليمين موحدة وتحرر على النحو التالي ما لم يرد خلاف ذلك في نصوص خاصة:
- المادة الثالثةيثبت أداء اليمين بمقرر لقاضي المحكمة التي وقع لديها، ويحرر في شأنه محضر يدرج في محفوظات كتابة الضبط التابعة للمحكمة المذكورة.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير العدل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.