مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.609

مرسوم رقم 2.88.609 بتطبيق القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني

صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.90.208 الصادر في 24 من رجب 1413 (18 يناير 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4186 بتاريخ 26 رجب 1413 (20 يناير 1993)، ص 105.
نص تمهيدي

الوزير الول، بناء على القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.173 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1409 (3 يوليو 1989)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من رمضان 1410 (24 أبريل 1990)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

يجب أن يودع الشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار اليهم في المادة الولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 برامج الستثمار وكذا قوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية مقابل وصل، لدى مصلحة الوزارة المكلفة بالتكوين المهني في عمالة أو اقليم المكان المزمع انجاز البرامج فيه.

ويتعين ايداع هذه البرامج في 12 نسخة على مطبوعات تسلمها مجانا المصلحة المذكورة للمعنيين بالأمر.

كما يجب أن تبين على وصول اليداع الوثائق المكونة للبرنامج المودع.

وترسل برامج الستثمار الصناعي أو ذات الطابع الصناعي أو خدمات مرتبطة بالصناعة للمندوبية القليمية بالوزارة المكلفة بالصناعة قصد التأشير عليها وترجع الى المصلحة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني بالعمالة او القليم.

المادة 2

يجب على رئيس المصلحة بالعمالة أو القليم التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار اليها في المادة الولى أعلاه، كما هو مثبت بالوصل:

  1. أ)اما بتوجيه النسخ التالية مذيلة بعبارة «مطابق»:
  2. –نسختان من مشروع الستثمار الى الوزير المكلف بالتكوين المهني منهما نسخة الى الوزير الأول؛
  3. –نسخة الى الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
  4. –نسخة الى صاحب المشروع بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
  5. –نسخة الى الدارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المقاولة.
  6. ب)واما بارجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مطابق» الى صاحب المشروع بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.

ويجب أن يعلل ارجاع الملف ببيان الأسباب الداعية اليه وأن يخبر بذلك كل من الوزير الول والوزير المكلف بالتكوين المهني، وان اقتضى الحال الوزير المكلف بالتجارة والصناعة والدارات والهيئات المشار اليها في (أ) أعلاه.

المادة 2 المكررة

يجب على الدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 16.87 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتبر حاصلا على شهادة المطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الثر المترتب على سكوت الدارة فيما يتعلق بمشروعات الستثمار المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لحكام قوانين الستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).

وتخول المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد تقديم نسخة من برنامج الستثمار المعني بالمر والوصل المتعلق بايداعه لدى رئيس المصلحة بالعمالة أو القليم المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 3

يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الستثمار المودع و «المشهود بمطابقته« أو على قوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المضافة اليه.

ويسمح بكل تغيير ل تتجاوز نسبته 10% من مجموع مبلغ برنامج الستثمار المودع سابقا، بشرط أن تودع المؤسسة المعنية مقابل وصل- لدى المصلحة المشار اليها في المادة الولى اعلاه الوثائق المتعلقة بالتغييرات الطارئة على برنامج الستثمار الذي سبق ايداعه.

المادة 4

تطبيقا لحكام المادة 6 من القانون المذكور رقم 16.87 تسلم ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لصاحب المشروع شهادة تسمح له باستيراد المعدات والدوات والسلع التجهيزية معفاة من رسم الستيراد والضريبة عن القيمة المضافة.

وتسلم الشهادة المذكورة بعد الطلاع على الفاتورات الشكلية المتعلقة بالمعدات والدوات والسلع التجهيزية.

المادة 5

تطبيقا لحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 تسلم مصالح الضرائب على رقم المعاملات الى صاحب المشروع شهادة تسمح له بأن يشتري من السوق المحلية معدات وأدوات وسلعا تجهيزية معفاة من الضريبة عن القيمة المضافة.

وتسلم المصالح المشار اليها أعلاه الشهادة المذكورة في أجل ل يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع الفاتورات الشكلية المتعلقة بالمعدات والدوات والسلع التجهيزية المذكورة لدى هذه المصالح أو تسلمها اياها.

المادة 6

يودع صاحب المشروع التقارير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 لدى المصلحة التي تم ايداع برنامج الستثمار بها.

المادة 7

يسند الى الوزير المكلف بالتكوين المهني تمديد الآجال الضافية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87.

المادة 8

يسمح لوزير المالية بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني:

  1. –بالتصريح بالرجاع المنصوص عليه في الفقرة الخيرة من المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 ؛
  2. –بالترخيص بالمخالفة المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 ؛
  3. –بتمديد الأجل المحدد في (أ) من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 ؛
  4. –بالقيام بسحب أو سقوط الحق في المنافع المنصوص عليها على التوالي في المادتين 16 و 17 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87.

المادة 9

يتولى وزير التجارة والصناعة حصر قائمة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي ل يتمتع مستوردوها بالعفاء من رسوم الستيراد والضريبة عن القيمة المضافة تطبيقا لحكام المادة 6 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 16.87.

المادة 10

تنظم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اختبارات الهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87.

المادة 11

يسند الى وزير الشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الطر ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1410 (12 يونيو 1990).

المضاء: الدكتور عزالدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الطر، المضاء: محمد القباج.

وزير المالية، المضاء: محمد برادة.

وزير التجارة والصناعة، المضاء: عبد الله ازماني.