الباب الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
المادة 2
من مرسوم رقم 2.88.609 بتطبيق القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993
ف 1يجب على رئيس المصلحة بالعمالة أو القليم التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار اليها في المادة الولى أعلاه، كما هو مثبت بالوصل:
- أ)اما بتوجيه النسخ التالية مذيلة بعبارة «مطابق»:
- –نسختان من مشروع الستثمار الى الوزير المكلف بالتكوين المهني منهما نسخة الى الوزير الأول؛
- –نسخة الى الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –نسخة الى صاحب المشروع بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –نسخة الى الدارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المقاولة.
- ب)واما بارجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مطابق» الى صاحب المشروع بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.
ف 2ويجب أن يعلل ارجاع الملف ببيان الأسباب الداعية اليه وأن يخبر بذلك كل من الوزير الول والوزير المكلف بالتكوين المهني، وان اقتضى الحال الوزير المكلف بالتجارة والصناعة والدارات والهيئات المشار اليها في (أ) أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.88.609 — madda.ma
الباب الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يجب أن يودع الشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار اليهم في المادة الولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 برامج الستثمار وكذا قوائم المعدات والدوات والسلع الت
- المادة 2يجب على رئيس المصلحة بالعمالة أو القليم التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار اليها في المادة
- المادة 2 المكررةيجب على الدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 16.87 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتب
- المادة 3يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الستثمار المودع و «المشهود بمطابقته« أو على قوائم المعدات والد