مادة madda
FR
الباب الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها

المادة 3

من مرسوم رقم 2.88.609 بتطبيق القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني

صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993

ف 1يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الستثمار المودع و «المشهود بمطابقته« أو على قوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المضافة اليه.

ف 2ويسمح بكل تغيير ل تتجاوز نسبته 10% من مجموع مبلغ برنامج الستثمار المودع سابقا، بشرط أن تودع المؤسسة المعنية مقابل وصل- لدى المصلحة المشار اليها في المادة الولى اعلاه الوثائق المتعلقة بالتغييرات الطارئة على برنامج الستثمار الذي سبق ايداعه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.88.609 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يجب أن يودع الشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار اليهم في المادة الولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 برامج الستثمار وكذا قوائم المعدات والدوات والسلع الت
  2. المادة 2يجب على رئيس المصلحة بالعمالة أو القليم التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار اليها في المادة
  3. المادة 2 المكررةيجب على الدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 16.87 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتب
  4. المادة 3يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الستثمار المودع و «المشهود بمطابقته« أو على قوائم المعدات والد
فهرس النص كاملا · 12 مادة