الباب الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
المادة 3
من مرسوم رقم 2.88.609 بتطبيق القانون رقم 16.87 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع خريجي مؤسسات التكوين المهني
صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993
ف 1يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الستثمار المودع و «المشهود بمطابقته« أو على قوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المضافة اليه.
ف 2ويسمح بكل تغيير ل تتجاوز نسبته 10% من مجموع مبلغ برنامج الستثمار المودع سابقا، بشرط أن تودع المؤسسة المعنية مقابل وصل- لدى المصلحة المشار اليها في المادة الولى اعلاه الوثائق المتعلقة بالتغييرات الطارئة على برنامج الستثمار الذي سبق ايداعه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.88.609 — madda.ma
الباب الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يجب أن يودع الشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار اليهم في المادة الولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.87 برامج الستثمار وكذا قوائم المعدات والدوات والسلع الت
- المادة 2يجب على رئيس المصلحة بالعمالة أو القليم التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار اليها في المادة
- المادة 2 المكررةيجب على الدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 16.87 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتب
- المادة 3يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الستثمار المودع و «المشهود بمطابقته« أو على قوائم المعدات والد