مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.760

مرسوم رقم 2.88.760 تفوض بموجبه إلى وزير المالية سلطة إبرام الاقتراضات الخارجية

مرسوم تفوض بموجبه إلى وزير المالية سلطة إبرام الاقتراضات الخارجية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المادة 26 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 19 من ربيع الأول 1409 (31 أكتوبر 1988).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه إبرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية.

المادة الثانية

يفوض أيضا إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع باسم حكومة المملكة المغربية اتفاقات واتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.