مادة madda
FR

يفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه إبرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.760 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.88.760 تفوض بموجبه إلى وزير المالية سلطة إبرام الاقتراضات الخارجية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه إبرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية.
  2. المادة الثانيةيفوض أيضا إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع باسم حكومة المملكة المغربية اتفاقات واتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد