يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.760 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.760 تفوض بموجبه إلى وزير المالية سلطة إبرام الاقتراضات الخارجية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه إبرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية.
- المادة الثانيةيفوض أيضا إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع باسم حكومة المملكة المغربية اتفاقات واتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.