مرسوم رقم 2.88.762 بتطبيق الفقرة VI بالمادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88
مرسوم بتطبيق الفقرة VI بالمادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.89.595 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 44.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988) ولاسيما الفقرة VI بالمادة 21 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 19 من ربيع الأول 1409 (31 أكتوبر 1988).
رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية مميزات الطابع (فنييت) الذي يثبت أداء الرسم على محور المحرك المفروض بموجب المادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 المشار إليه أعلاه والإجراءات المتبعة لتسليمه.
وتحدد قائمة العربات المشار اليها في 1 و 8 من البند II من المادة 21 الآنفة الذكر بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والمعادن والوزير المكلف بالنقل.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1989.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج.