المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.88.762 بتطبيق الفقرة VI بالمادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88
صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990
يسند إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1989.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.88.762 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.762 بتطبيق الفقرة VI بالمادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية مميزات الطابع (فنييت) الذي يثبت أداء الرسم على محور المحرك المفروض بموجب المادة 21 من ا
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فات