مادةmadda
FR

يسند إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1989.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.88.762 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.88.762 بتطبيق الفقرة VI بالمادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية مميزات الطابع (فنييت) الذي يثبت أداء الرسم على محور المحرك المفروض بموجب المادة 21 من ا
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فات
فهرس النص كاملا · مادتان