المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.88.762 بتطبيق الفقرة VI بالمادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88
صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990
ف 1تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية مميزات الطابع (فنييت) الذي يثبت أداء الرسم على محور المحرك المفروض بموجب المادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 المشار إليه أعلاه والإجراءات المتبعة لتسليمه.
ف 2وتحدد قائمة العربات المشار اليها في 1 و 8 من البند II من المادة 21 الآنفة الذكر بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والمعادن والوزير المكلف بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.762 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.762 بتطبيق الفقرة VI بالمادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية مميزات الطابع (فنييت) الذي يثبت أداء الرسم على محور المحرك المفروض بموجب المادة 21 من ا
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فات