المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.88.82 باحداث محافظة على الاملاك العقارية بتارودانت وتحديد دائرة اختصاصها
تشمل دائرة اختصاص هذه المحافظة جميع اقليم تارودانت.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.88.82 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.82 باحداث محافظة على الاملاك العقارية بتارودانت وتحديد دائرة اختصاصها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث محافظة على الاملاك العقارية بتارودانت يحدد تاريخ افتتاحها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- المادة الثانيةتشمل دائرة اختصاص هذه المحافظة جميع اقليم تارودانت.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.