المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.88.82 باحداث محافظة على الاملاك العقارية بتارودانت وتحديد دائرة اختصاصها
يسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.82 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.82 باحداث محافظة على الاملاك العقارية بتارودانت وتحديد دائرة اختصاصها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث محافظة على الاملاك العقارية بتارودانت يحدد تاريخ افتتاحها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- المادة الثانيةتشمل دائرة اختصاص هذه المحافظة جميع اقليم تارودانت.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.