مرسوم رقم 2.89.302 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم )300.000.000(
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) بإحداث صندوق للتجهيز الجماعي ولاسيما الفصل 3 منه؛
وباقتراح من وزير المالية؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه العمليات المنوطة به.
المادة الثانية
يمكن إنجاز الاقتراضات المشار إليها أعلاه في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لن تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1409 (26 ماي 1989).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.