المادة الثانية
يمكن إنجاز الاقتراضات المشار إليها أعلاه في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لن تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.89.302 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.302 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم )300.000.000(
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديد
- المادة الثانيةيمكن إنجاز الاقتراضات المشار إليها أعلاه في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم ل
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.