المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.89.302 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.302 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم )300.000.000(
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديد
- المادة الثانيةيمكن إنجاز الاقتراضات المشار إليها أعلاه في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم ل
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.