مرسوم رقم 2.89.480 لتطبيق القانون رقم 14.89 المتعلق بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء الى مكتب وطني للمطارات
مرسوم لتطبيق القانون رقم 14.89 المتعلق بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء الى مكتب وطني للمطارات
التعديلات (2)
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 من شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426(15 ديسمبر 2005)، ص 3489 ؛
- مرسوم رقم 2.04.792 صادر في 22 من شوال 1426 (25 نوفمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426(فاتح ديسمبر 2005)، ص 3140.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 14.89 المتعلق بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء الى مكتب وطني للمطارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.237 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410(30 شتنبر 1989)؛
وعلى القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 رجب 1402(6 ماي 1982)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الاولى
يتولى الوصاية على المكتب الوطني للمطارات وزير النقل مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة الخاصة بالمؤسسات العامة.
ويكون مقر المكتب الوطني للمطارات في الدار البيضاء.
المادة الثانية
يضم مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك:
الوزير المكلف بالتجهيز والنقل أو ممثله؛
وزير المالية أو ممثله؛
وزير الداخلية أو ممثله؛
وزير التجارة والصناعة أو ممثله؛
الوزير المكلف بالاشغال العمومية أو ممثله؛
وزير السياحة أو ممثله؛
السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
ممثلا للقوات المسلحة الجوية نائبا عن ادارة الدفاع الوطني؛
ممثلا لشركة الخطوط الملكية المغربية.
ويحضر أيضا أعمال مجلس إدارة المكتب بصفة استشارية مدير ادارة الجو:
مدير الملاحة الجوية المدنية؛
مدير القواعد الجوية؛
مدير الارصاد الجوية الوطنية؛
مدير الدراسات والتخطيط والتنسيق في ميدان النقل.
ويحضر مدير المكتب اجتماعات مجلس الادارة بصفة مقرر ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يدعو لحضور أعمال المجلس بقصد الاستشارة كل شخص براء أهلا لذلك.
المادة الثالثة
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
حصر برامج عمليات المكتب التقنية والمالية؛
دراسة واقرار الميزانية واجراءات التمويل وحسابات السنة المالية المنصرمة والبت في تخصيص النتائج؛
الموافقة على منح امتيازات الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من الفصل 2 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 25.79 ؛
اقتراح تعريفة الأجور المقبوضة لقاء الخدمات التي يقدمها المكتب إذا كانت خاضعة للتسعير بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الاسعار او تحديد الاجور المذكورة إن لم تكن خاضعة لذلك؛
اعداد النظام الاساسي لمستخدمي المكتب وعرضه على الجهات المختصة للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات العامة.
المادة الرابعة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات المكتب ذلك، ومرتين على الاقل في السنة:
- –قبل 30 يونيو الحصير حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 ديسمبر الدراسة واقرار ميزانية المكتب والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.
ويشترط لصحة مداولات المجلس، وفقا للفصل 6 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 25.79 ، أن يحضر الاجتماع أو يكون ممثلا فيه ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة الخامسة
إذا فوض مجلس الإدارة، وفقا لاحكام الفصل 5 من القانون الآنف الذكر رقم 25.79 ، جزءا من سلطاته الى لجنة ادارة وجب أن تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفق الشروط التي يحددها المجلس.
المادة السادسة
يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لادارة شؤون المكتب وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
تنفيذ مقررات مجلس الادارة وإن اقتضى الحال مقررات لجنة الادارة؛
تدبير شؤون جميع المصالح التابعة للمكتب والعمل باسمه؛
مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بهدف المكتب أو الاذن للغير في مباشرتها وتمثيل المكتب ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير والقيام بجميع الاعمال التحفظية؛
القيام، بإذن من مجلس الادارة، بمباشرة الدعاوي القضائية التي يكون فيها المكتب مدعيا أو مدعى عليه؛
توظيف مستخدمي المكتب وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، الالتزام، بوصفه آمرا بصرف نفقات المكتب وتحصيل موارده، بالنفقات بناء على تصرفات أو عقود أو صفقات والعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها وتصفية واثبات نفقات المكتب وموارده وتسليم الاوامر بالصرف وسندات تحصيل الموارد المتعلقة بها إلى العون المحاسب؛
تقديم الاقتراحات اللازمة الى مجلس الادارة لتمكينه من أن يعين في كل مطار يدخل في نطاق اختصاص المكتب مديرا منتدبا يختار من بين المستخدمين المشار اليهم في الفقرة الأولى من الفصل 56 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
ويمارس المدير المنتدب فيما يخص المطار المعين فيه الاختصاصات المسندة إلى قائد المطار بموجب الفصل 56 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)؛
- –السهر على حسن تفيد المديرين المنتدبين بالاختصاصات المسندة إلى قواد المطارات بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة السابعة
تكون المنقولات المحولة إلى المكتب تطبيقا للفصل 3 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.79 محل جرد يرقمه ويوافق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
المادة الثامنة
ينسخ المرسوم رقم 2.84.435 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) لتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير النقل، الإمضاء:محمد بوعمود.
وزير المالية، الامضاء محمد برادة.