مادةmadda
FR

ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات المكتب ذلك، ومرتين على الاقل في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو الحصير حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. –قبل 31 ديسمبر الدراسة واقرار ميزانية المكتب والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

ف 2ويشترط لصحة مداولات المجلس، وفقا للفصل 6 من القانون المشار اليه اعلاء رقم 25.79 ، أن يحضر الاجتماع أو يكون ممثلا فيه ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.89.480 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.89.480 لتطبيق القانون رقم 14.89 المتعلق بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء الى مكتب وطني للمطارات

المادة الاولى – المادة التاسعة
  1. المادة الاولىيتولى الوصاية على المكتب الوطني للمطارات وزير النقل مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة الخاصة بالمؤسسات العامة.
  2. المادة الثانيةيضم مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
  4. المادة الرابعةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات المكتب ذلك، ومرتين على الاقل في السنة:
  5. المادة الخامسةإذا فوض مجلس الإدارة، وفقا لاحكام الفصل 5 من القانون الآنف الذكر رقم 25.79 ، جزءا من سلطاته الى لجنة ادارة وجب أن تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفق الشروط الت
  6. المادة السادسةيتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لادارة شؤون المكتب وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
  7. المادة السابعةتكون المنقولات المحولة إلى المكتب تطبيقا للفصل 3 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.79 محل جرد يرقمه ويوافق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالم
  8. المادة الثامنةينسخ المرسوم رقم 2.84.435 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) لتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد