المادة الثالثة
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
ف 2 حصر برامج عمليات المكتب التقنية والمالية؛
ف 3 دراسة واقرار الميزانية واجراءات التمويل وحسابات السنة المالية المنصرمة والبت في تخصيص النتائج؛
ف 4 الموافقة على منح امتيازات الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من الفصل 2 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 25.79 ؛
ف 5 اقتراح تعريفة الأجور المقبوضة لقاء الخدمات التي يقدمها المكتب إذا كانت خاضعة للتسعير بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الاسعار او تحديد الاجور المذكورة إن لم تكن خاضعة لذلك؛
ف 6 اعداد النظام الاساسي لمستخدمي المكتب وعرضه على الجهات المختصة للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.89.480 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.480 لتطبيق القانون رقم 14.89 المتعلق بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء الى مكتب وطني للمطارات
المادة الاولى – المادة التاسعة- المادة الاولىيتولى الوصاية على المكتب الوطني للمطارات وزير النقل مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة الى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة الخاصة بالمؤسسات العامة.
- المادة الثانيةيضم مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
- المادة الرابعةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات المكتب ذلك، ومرتين على الاقل في السنة:
- المادة الخامسةإذا فوض مجلس الإدارة، وفقا لاحكام الفصل 5 من القانون الآنف الذكر رقم 25.79 ، جزءا من سلطاته الى لجنة ادارة وجب أن تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفق الشروط الت
- المادة السادسةيتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لادارة شؤون المكتب وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
- المادة السابعةتكون المنقولات المحولة إلى المكتب تطبيقا للفصل 3 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.79 محل جرد يرقمه ويوافق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالم
- المادة الثامنةينسخ المرسوم رقم 2.84.435 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) لتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.