مرسوم رقم 2.89.519 يتعلق بالدبلوم الوطني لخبير محاسب
مرسوم يتعلق بالدبلوم الوطني لخبير محاسب
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.448 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ولاسيما الفصل 16 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 30 مادة
المادة 1
يحدث دبلوم وطني لخبير محاسب، يعهد التحضير لنيله إلى المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وتتولى تسليمه السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.
المادة 2
يشتمل طور الدراسات والتكوين لنيل الدبلوم الوطني لخبير محاسب على اختبارات تسلم على اثرها شهادات، وتمرين مهني ومناقشة رسالة.
المادة 3
يتم القبول في طور الدراسات والتكوين بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادات الطور الثاني من التعليم العالي التالية:
- –دبلوم الطور العادي للمعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات؛
- –دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات؛
- –شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية فرع التسيير أو اقتصاد المقاولات؛
- –دبلوم دراسات المحاسبة العليا الفرنسية مشفوعا بشهادة الباكالوريا؛
- –كل شهادة تعترف الادارة بمعادلتها والتي تنشر سنويا قائمة الشهادات المعادلة للشهادات المبينة أعلاه.
على أنه وخلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يمكن أن يشارك في المباراة المترشحون حملة دبلوم الطور الثاني للتعليم العالي بعد تقديمهم لملف يبين توفرهم على تجربة في تقنيات المحاسبة خلال مدة 5 سنوات على الأقل، وتدرس الملف اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 بعده، ولا يمكن أن يشارك في المباراة الا المترشحون الذين قبلت اللجنة ملفاتهم.
المادة 4
يحدد عدد المقاعد المتبارى في شأنها وكذا تاريخ المباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة باقتراح من مدير المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات.
تشتمل المباراة على اختبارات كتابية وشفوية، ويحدد محتواها ومعاملاتها وفق الشروط المبينة في الفقرة السابقة.
المادة 5
يحدد القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه عدد المقاعد المخصصة للمترشحين الأجانب الذين تقدمهم حكوماتهم، وتقبلهم الحكومة المغربية، ويخضع الطلبة الأجانب الناجحون في مباراة القبول لنفس الدراسات والامتحانات والتدريب وتحضير الرسالة المطبق على الطلبة المغاربة، ويسلم لهم بعد النجاح في مجموع هذه الاختبارات الدبلوم الوطني لخبير محاسب.
المادة 6
يترتب على الدراسات التي تسبق مناقشة الرسالة تسليم الشهادات للمترشح الناجح في الاختيارات الواجبة لنيلها.
ويخضع المترشح خلال مدة الدراسات المذكورة لتدريب مهني يتوقف اجتياز اختبارات الشهادة الثالثة على تصحيحه.
ولا يمكن أن تتجاوز مجموع الدراسات التي تخول الحق في تسلم الشهادات 6 سنوات.
المادة 7
يكون التعليم لنيل الشهادات في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة ومناظرات، وتحدد المواد الملقنة وتوزيع الدراسات عن كل سنة بقرار مشترك لوزيري المالية والتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.
المادة 8
يخصص تعليم السنة الأولى الذي يختتم بالحصول على شهادة الدراسات المالية والمحاسبية المعمقة لتقوية المعلومات المحاسبية والمالية والقانونية والتدبير وتوفيقها.
المادة 9
يخصص تعليم السنة الثانية الذي يختتم بالحصول على الشهادة العليا لتقنيات الخبرة المحاسبية، لتعميق المواد الملقنة في السنة الأولى وتقنيات الخبرة المحاسبية الأساسية.
المادة 10
يخصص تعليم السنة الثالثة الذي يختتم بالحصول على الشهادة العليا لمراجعة المحاسبة لدراسة وتطبيق تقنيات المراجعة واثبات الحسابات وتقييم المقاولات.
ويشتمل كذلك على تعليم يتعلق بالخبرة القضائية والسلوك المهني ومناهج البحث والتوثيق.
المادة 11
لا يمكن لأي كان أن يترشح للشهادة العليا لتقنيات الخبرة المحاسبية أن لم يكن حصل على شهادة الدراسات المالية والمحاسبية المعمقة.
كما لا يمكن لأي كان أن يترشح للشهادة العليا لمراجعة المحاسبة، أن لم يكن حصل على الشهادة العليا لتقنيات الخبرة المحاسبية، وصحح التدريب المهني.
المادة 12
تنظم كل سنة دورة اختبارية في شهر يونيو ودورة استدراكية في شهر سبتمبر.
المادة 13
تقدر مواد كل اختبار بدرجة عددية من 0 الى 20 ويشترط للنجاح أن يحصل المترشح على معدل عام يساوي أو يجاوز 12 من 20 ، على أنه يمكن للمترشح الذي لم يحصل على هذا المعدل العام أن يتقدم لدورة استدراكية اذا كان معدله العام يفوق 9 من 20 وفي هذه الحالة يمكنه بناء على طلب منه أن يحتفظ خلال هذه الدورة بنقط المواد التي حصل فيها على نقطة عددية لا تقل عن 12 من 20.
المادة 14
يتعين على الطلبة القيام بتدريب مهني تستغرق مدته ثلاثة أعوام خلال سنوات تحضير الشهادات المبينة أعلاه.
المادة 15
يقبل للقيام بالتدريب المهني المترشحون الناجحون في اختبارات مباراة ولوج طور الدراسات والتكوين.
المادة 16
يستغرق التدريب الذي يقتصر على انجاز الاشغال المهنية المتممة بمناظرات وأيام دراسية عند الاقتضاء كامل الوقت.
المادة 17
تنجز الاشغال المهنية للتدريب لدى استاذ للتدريب، يكون خبيرا محاسبا، يتوفر على الدبلوم، ويعمل بصفة حرة وباسمه الخاص، أو بصفة شريك أو مأجور بمؤسسة عامة أو خاصة.
وتعين أساتذة التدريب الهيئة المهنية للخبراء المحاسبين بطلب من مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
المادة 18
يمكن الترخيص للطلبة المتمرنين بالقيام بجزء من الاشغال المهنية للتدريب خلال سنة أو أكثر في الخارج لدى خبير محاسب أو هيئة للخبرة المحاسبية أو عدة مقاولات تخضع محاسبتها لمراقبتهم المستمرة.
المادة 19
يقوم بمراقبة التدريب خبير محاسب تعينه الهيئة المهنية للخبراء وتتناول هذه المراقبة:
- –مواظبة وتصرف المتدرب؛
- –قيمة الاشغال المنجزة والتقارير النصف السنوية التي يتعين على المتدرب إنجازها؛
- –كيفية وقيمة التكوين المهني الذي يتلقاه المتمرن.
المادة 20
تحدث لجنة لتصحيح التدريب يعهد اليها بتقييم ما إذا كانت المعلومات التي اكتسبها المتدرب خلال مدة التدريب كفيلة لتمكينه من الترشيح للشهادة العليا لمراجعة المحاسبة.
وتتألف اللجنة وفق أحكام المادة 27 بعده.
واذا رأت اللجنة أن المعلومات المكتسبة خلال التدريب غير كافية، قررت فترة جديدة للتدريب مدتها سنة مع بيان الأعمال المهنية المطلوبة المفروض على المتدرب القيام بها.
ويمكن أن تقرر لجنة التصحيح عدم تأهل المترشح للشهادة العليا لمراجعة المحاسبة، على اثر التدريب الاضافي المذكور الذي تثبته الهيئة المهنية.
المادة 21
تهدف الرسالة إلى تمكين المترشح من عرض تحليل وتفكير شخصيين يتعلقان بنشاط أو عدة أنشطة مرتبطة بالخبرة المحاسبية من خلال عمل للبحث والتوثيق.
المادة 22
تنظم كل سنة دورتان لمناقشة الرسالة الأولى في شهر ماي والثانية في شهر نوفمبر.
المادة 23
يجب أن يقيد موضوع الرسالة لدى المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ويقترح على اللجنة المبينة في المادة 27 بعده قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ افتتاح دورة مناقشة الرسالة.
ويمكن للمترشحين أن يتقدموا موضوع رسالتهم قصد اعتماده بمجرد نيلهم الشهادة العليا لتقنيات الخبرة المحاسبية بشرط انجازهم لسنتين من التدريب على الاقل.
المادة 24
يحدث مجلس بيداغوجي يعهد اليه بتتبع تطبيق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بنظام الدراسات والامتحانات لنيل الدبلوم الوطني لخبير محاسب ويكلف لهذا الغرض بإبداء رأيه في المسائل التالية:
- –برامج التعليم؛
- –التنظيم وكيفية اجتياز الاختبارات والرسالة؛
- –الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني؛
- –الاحكام المتعلقة بمعادلات الشهادات.
المادة 25
يتألف المجلس البيداغوجي المحدث بموجب المادة 24 أعلاه من:
- –مدير المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات، رئيسا؛
- –ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة؛
- –ممثل الوزارة المكلفة بالمالية؛
- –ممثل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –ممثل الوزارة المكلفة بتكوين الأطر؛
- –ممثل للمجلس الوطني للمحاسبة؛
- –ممثل لرجال التعليم المعنيين بدراسات الدبلوم الوطني لخبير محاسب؛
- –ممثل للهيئة المهنية للخبراء المحاسبين؛
- –لشخصيتين من الأوساط الاقتصادية تعينهم الجمعية الأكثر تمثيلا لمجموعة رؤساء المقاولات.
المادة 26
يحدد مدير المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات كيفية تسيير المجلس البيداغوجي.
المادة 27
تقيم اختبارات الامتحانات لولوج طور الدراسات ونيل الشهادات وتصحيح التدريب ومناقشة الرسالة، لجان تتألف من عدد متساو من أساتذة وخبراء محاسبين يعينهم جميعا وزير التجارة والصناعة باقتراح من مدير المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات بالنسبة للصنف الأول والهيئة المهنية للخبراء المحاسبين بالنسبة للصنف الثاني.
المادة 28
تسلم السلطة الحكومية المعهود اليها بالوصاية على المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات مختلف الشهادات ودبلوم خبير محاسب.
ويوقعها بالعطف مدير المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات ورئيس لجنة الامتحانات.
المادة 29
الى حين صدور القانون المنظم لمهنة خبير محاسب، تزاول الاختصاصات المعترف بها بموجب هذا المرسوم إلى الهيئة المهنية للخبراء المحاسبين، لجنة تتألف من عشرة خبراء محاسبين يتوفرون على دبلوم، ويعينهم وزير المالية الذي يحدد بالاضافة الى ذلك كيفية تسيير اللجنة المذكورة.
المادة 30
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجارة والصناعة، وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من ذي الحجة 1410 (16 يوليو 1990).
الامضاء: الدكتور عزالدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة، الامضاء: عبد الله أزماني، وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج.