الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
ف 1يتم القبول في طور الدراسات والتكوين بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادات الطور الثاني من التعليم العالي التالية:
- –دبلوم الطور العادي للمعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات؛
- –دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات؛
- –شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية فرع التسيير أو اقتصاد المقاولات؛
- –دبلوم دراسات المحاسبة العليا الفرنسية مشفوعا بشهادة الباكالوريا؛
- –كل شهادة تعترف الادارة بمعادلتها والتي تنشر سنويا قائمة الشهادات المعادلة للشهادات المبينة أعلاه.
ف 2على أنه وخلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يمكن أن يشارك في المباراة المترشحون حملة دبلوم الطور الثاني للتعليم العالي بعد تقديمهم لملف يبين توفرهم على تجربة في تقنيات المحاسبة خلال مدة 5 سنوات على الأقل، وتدرس الملف اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 بعده، ولا يمكن أن يشارك في المباراة الا المترشحون الذين قبلت اللجنة ملفاتهم.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.89.519 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يحدث دبلوم وطني لخبير محاسب، يعهد التحضير لنيله إلى المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وتتولى تسليمه السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.
- المادة 2يشتمل طور الدراسات والتكوين لنيل الدبلوم الوطني لخبير محاسب على اختبارات تسلم على اثرها شهادات، وتمرين مهني ومناقشة رسالة.
- المادة 3يتم القبول في طور الدراسات والتكوين بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادات الطور الثاني من التعليم العالي التالية:
- المادة 4يحدد عدد المقاعد المتبارى في شأنها وكذا تاريخ المباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة باقتراح من مدير المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات.
- المادة 5يحدد القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه عدد المقاعد المخصصة للمترشحين الأجانب الذين تقدمهم حكوماتهم، وتقبلهم الحكومة المغربية، ويخضع الطلبة الأجانب الناجحون