الباب الثاني: الشهادات والتدريبالفرع II: التدريب
المادة 16
يستغرق التدريب الذي يقتصر على انجاز الاشغال المهنية المتممة بمناظرات وأيام دراسية عند الاقتضاء كامل الوقت.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.89.519 — madda.ma
الفرع II: التدريب
المادة 14 – المادة 20- المادة 14يتعين على الطلبة القيام بتدريب مهني تستغرق مدته ثلاثة أعوام خلال سنوات تحضير الشهادات المبينة أعلاه.
- المادة 15يقبل للقيام بالتدريب المهني المترشحون الناجحون في اختبارات مباراة ولوج طور الدراسات والتكوين.
- المادة 16يستغرق التدريب الذي يقتصر على انجاز الاشغال المهنية المتممة بمناظرات وأيام دراسية عند الاقتضاء كامل الوقت.
- المادة 17تنجز الاشغال المهنية للتدريب لدى استاذ للتدريب، يكون خبيرا محاسبا، يتوفر على الدبلوم، ويعمل بصفة حرة وباسمه الخاص، أو بصفة شريك أو مأجور بمؤسسة عامة أو خاصة.
- المادة 18يمكن الترخيص للطلبة المتمرنين بالقيام بجزء من الاشغال المهنية للتدريب خلال سنة أو أكثر في الخارج لدى خبير محاسب أو هيئة للخبرة المحاسبية أو عدة مقاولات تخضع محا
- المادة 19يقوم بمراقبة التدريب خبير محاسب تعينه الهيئة المهنية للخبراء وتتناول هذه المراقبة:
- المادة 20تحدث لجنة لتصحيح التدريب يعهد اليها بتقييم ما إذا كانت المعلومات التي اكتسبها المتدرب خلال مدة التدريب كفيلة لتمكينه من الترشيح للشهادة العليا لمراجعة المحاسبة.