مرسوم رقم 2.89.581 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الخارجية
مرسوم يتعلق بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى المادة 22 من قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1990.
المادة الثانية
يفوض كذلك الى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1990 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات اجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.