مادة madda
FR

يفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1990.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.89.581 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.89.581 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الخارجية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1990.
  2. المادة الثانيةيفوض كذلك الى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1990 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنب
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد