المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.89.581 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الخارجية
يفوض كذلك الى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1990 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات اجنبية أو دولية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.89.581 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.581 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الخارجية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1990.
- المادة الثانيةيفوض كذلك الى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1990 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنب
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.