مرسوم بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة (رقم 2.89.596)
مرسوم رقم 2.89.596 صادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 18 سبتمبر 1972 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولا سيما الفصل 17 منه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 2 رجب 1334 (5 ماي 1916) بفرض الفحص الصحي لبعض الحيوانات والمواد الحيوانية المصدرة من المغرب؛
وبناء على القانون رقم 24.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية:
- –الخيول والحمير والبغال، عن كل رأس ........... 20 درهما؛
- –الابقار، عن كل رأس ......................... 20 درهما؛
- –الابل، عن كل رأس .......................... 20 درهما؛
- –الخنازير، عن كل رأس ....................... 20 درهما؛
- –الاغنام والماعز، عن كل رأس ................. 10 دراهم؛
- –الطيور الداجنة، عن كل رأس ................ 0.20 درهم؛
- –الحيوانات الوحشية، عن كل رأس ........... 20 درهما؛
- –القنائص ذات الشعر، عن كل رأس ........... 10 دراهم؛
- –القنائص ذات الريش، عن كل رأس ........... 0.20 درهم؛
- –منتجات البحر والمياه العذبة، عن كل كيلوغرام .... 0.40 درهم؛
- –اللحوم الطرية أو المثلجة أو المجمدة المصبرة أو غير المصبرة في علب، عن كل كيلوغرام ......................... 0.40 درهم؛
- –والاسقاط والمصارين والشحوم الحيوانية والصوف والجلد والشعر والسبيب والعظام والأظافر والعسل والبيض والألبان والمنتجات اللبنية والمواد المحضرة على أساس منتجات لبنية معدة لتغذية الحيوانات :
o إلى غاية 500 كيلوغرام ............... 10 دراهم؛
o ما زاد على 500 كيلوغرام إلى 1.000 كيلوغرام 20 درهما؛
o ما زاد على 1.000 كيلوغرام إلى 5.000 كيلوغرام 30 درهما؛
o ما زاد على 5.000 كيلوغرام .... 40 درهما.
المادة الثانية
تستحق الرسوم المشار إليها أعلاه سواء أكان مرخصا أو غير مرخص بدخول الحيوانات أو المواد الحيوانية إلى البلاد أو بخروجها منها.
المادة الثالثة
تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحصيل الرسوم على المراقبة الصحية.
وتصفى الرسوم على المراقبة الصحية ويباشر تحصيلها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
المادة الرابعة
ينسخ القرار الصادر في 7 ذي القعدة 1368 (فاتح سبتمبر 1949) بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993( .
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الامضاء: عبد العزيز مزيان.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.