مادةmadda
FR

ف 1تحدد على النحو التالي مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية:

  1. –الخيول والحمير والبغال، عن كل رأس ........... 20 درهما؛
  2. –الابقار، عن كل رأس ......................... 20 درهما؛
  3. –الابل، عن كل رأس .......................... 20 درهما؛
  4. –الخنازير، عن كل رأس ....................... 20 درهما؛
  5. –الاغنام والماعز، عن كل رأس ................. 10 دراهم؛
  6. –الطيور الداجنة، عن كل رأس ................ 0.20 درهم؛
  7. –الحيوانات الوحشية، عن كل رأس ........... 20 درهما؛
  8. –القنائص ذات الشعر، عن كل رأس ........... 10 دراهم؛
  9. –القنائص ذات الريش، عن كل رأس ........... 0.20 درهم؛
  10. –منتجات البحر والمياه العذبة، عن كل كيلوغرام .... 0.40 درهم؛
  11. –اللحوم الطرية أو المثلجة أو المجمدة المصبرة أو غير المصبرة في علب، عن كل كيلوغرام ......................... 0.40 درهم؛
  12. –والاسقاط والمصارين والشحوم الحيوانية والصوف والجلد والشعر والسبيب والعظام والأظافر والعسل والبيض والألبان والمنتجات اللبنية والمواد المحضرة على أساس منتجات لبنية معدة لتغذية الحيوانات :

ف 2o إلى غاية 500 كيلوغرام ............... 10 دراهم؛

ف 3o ما زاد على 500 كيلوغرام إلى 1.000 كيلوغرام 20 درهما؛

ف 4o ما زاد على 1.000 كيلوغرام إلى 5.000 كيلوغرام 30 درهما؛

ف 5o ما زاد على 5.000 كيلوغرام .... 40 درهما.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.89.596 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة (رقم 2.89.596)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحدد على النحو التالي مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية:
  2. المادة الثانيةتستحق الرسوم المشار إليها أعلاه سواء أكان مرخصا أو غير مرخص بدخول الحيوانات أو المواد الحيوانية إلى البلاد أو بخروجها منها.
  3. المادة الثالثةتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحصيل الرسوم على المراقبة الصحية.
  4. المادة الرابعةينسخ القرار الصادر في 7 ذي القعدة 1368 (فاتح سبتمبر 1949) بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد