المادة الأولى
ف 1تحدد على النحو التالي مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية:
- –الخيول والحمير والبغال، عن كل رأس ........... 20 درهما؛
- –الابقار، عن كل رأس ......................... 20 درهما؛
- –الابل، عن كل رأس .......................... 20 درهما؛
- –الخنازير، عن كل رأس ....................... 20 درهما؛
- –الاغنام والماعز، عن كل رأس ................. 10 دراهم؛
- –الطيور الداجنة، عن كل رأس ................ 0.20 درهم؛
- –الحيوانات الوحشية، عن كل رأس ........... 20 درهما؛
- –القنائص ذات الشعر، عن كل رأس ........... 10 دراهم؛
- –القنائص ذات الريش، عن كل رأس ........... 0.20 درهم؛
- –منتجات البحر والمياه العذبة، عن كل كيلوغرام .... 0.40 درهم؛
- –اللحوم الطرية أو المثلجة أو المجمدة المصبرة أو غير المصبرة في علب، عن كل كيلوغرام ......................... 0.40 درهم؛
- –والاسقاط والمصارين والشحوم الحيوانية والصوف والجلد والشعر والسبيب والعظام والأظافر والعسل والبيض والألبان والمنتجات اللبنية والمواد المحضرة على أساس منتجات لبنية معدة لتغذية الحيوانات :
ف 2o إلى غاية 500 كيلوغرام ............... 10 دراهم؛
ف 3o ما زاد على 500 كيلوغرام إلى 1.000 كيلوغرام 20 درهما؛
ف 4o ما زاد على 1.000 كيلوغرام إلى 5.000 كيلوغرام 30 درهما؛
ف 5o ما زاد على 5.000 كيلوغرام .... 40 درهما.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.89.596 — madda.ma
مرسوم بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة (رقم 2.89.596)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية:
- المادة الثانيةتستحق الرسوم المشار إليها أعلاه سواء أكان مرخصا أو غير مرخص بدخول الحيوانات أو المواد الحيوانية إلى البلاد أو بخروجها منها.
- المادة الثالثةتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحصيل الرسوم على المراقبة الصحية.
- المادة الرابعةينسخ القرار الصادر في 7 ذي القعدة 1368 (فاتح سبتمبر 1949) بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.