المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.89.596 — madda.ma
مرسوم بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة (رقم 2.89.596)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية:
- المادة الثانيةتستحق الرسوم المشار إليها أعلاه سواء أكان مرخصا أو غير مرخص بدخول الحيوانات أو المواد الحيوانية إلى البلاد أو بخروجها منها.
- المادة الثالثةتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحصيل الرسوم على المراقبة الصحية.
- المادة الرابعةينسخ القرار الصادر في 7 ذي القعدة 1368 (فاتح سبتمبر 1949) بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية عند استيراد وتصدير الحيوانات والمواد الحيوانية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.