المادة الثانية
تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو المستحقين عنهم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.90.326 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.326 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث العمل والأمراض المهنية أو للمستحقين عنهم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىترفع ابتداء من 25 رمضان 1409 (فاتح ماي 1989) مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث العمل الطارئة قبل 25 من رمضان 1409 (فاتح ماي 1989) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم
- المادة الثانيةتطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو المستحقين عنهم.
- المادة الثالثةتراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام الرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.