مادةmadda
FR

تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو المستحقين عنهم.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.90.326 — madda.ma

مرسوم رقم 2.90.326 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث العمل والأمراض المهنية أو للمستحقين عنهم

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىترفع ابتداء من 25 رمضان 1409 (فاتح ماي 1989) مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث العمل الطارئة قبل 25 من رمضان 1409 (فاتح ماي 1989) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم
  2. المادة الثانيةتطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو المستحقين عنهم.
  3. المادة الثالثةتراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام الرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد